الثلاثاء، 3 يناير 2017

15 يناير الموعد النهائي لتلقي احصائيات اصابات العمل في المنشآت خلال الربع الأخير من 2016.

دبي في 2 يناير / وام
 دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت التي يعمل لديها 15 عاملا فأكثر إلى تزويدها باحصائيات الإصابات التي تعرض لها عمالها في الربع الأخير من العام الماضي 2016 خلال مدة اقصاها 15 من شهر يناير الجاري تجنبا للاجراءات المقرر أن يتم اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة والمتمثلة بوقف تعامل الوزارة معها إلى حين تصويب المخالفة المرتكبة .
وأكد ماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اجراءات الوزارة بحق المنشآت المعنية غير المستجيبة تأتي تنفيذا لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له ذات الصلة حيث يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 15 عاملا فأكثر تقديم إحصائيات لإصابات العمل كل ثلاثة أشهر بشرط ألا يجاوز ميعاد إرسالها خمسة عشر يوماً من انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها .
وقال العوبد إن الوزارة تتلقى احصائيات اصابات العمل عبر" تطبيق سلامة " المتوافر في متجري" جوجل بلاي" و" أبل ستور " إذ يوفر التطبيق خدمة الابلاغ عن الاصابات إلى جانب خدمات اخرى تشمل احتساب قيمة التعويض عن العجز الجسدي أو الوفاة جراء الحادث المهني إضافة مقاطع فيديو توضح كيفية الإسعافات الأولية وخارطة تفاعلية تبين أقرب المستشفيات إلى الشخص المستخدم للتطبيق لتلقي العلاج اللازم لاية اصابة مهنية يتعرض لها.
وشدد على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والابلاغ عن الاصابات المهنية التي يتعرض لها العمال .. مؤكدا حرص الوزارة على توفير بيئة العمل الامنة للعمال بالشكل الذي يجنبهم التعرض للإصابات المهنية وذلك من خلال تطبيق معايير متقدمة للصحة والسلامة المهنية ومراقبة تطبيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وأشار العوبد إلى سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين الحثيث نحو تعزيز ثقافة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ العديد من برامج التوعية والتوجيه بما يحفزهم على توفير كافة متطلبات السلامة للعمال في مواقع عملهم والابلاغ عن اية اصابات يتعرض لها العمال الذين تستهدفهم تلك البرامج لتوعيتهم بأهمية وضرورة استخدام وسائل السلامة اثناء عملهم.
يذكر أن اصابة العمل تعني تعرض العامل لحادث أثناء العمل أو بسببه ينتج عنه ضرر يصيب العامل في حين يقصد بالمرض المهني الإصابة بأحد الأمراض المهنية المذكورة في قانون العمل والتي تنجم عن التعرض لعوامل فيزيائية أو كيميائية أو فيزيولوجية خطرة أو مضرة بالصحة مما قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق